h2016.74مبدأ قانوني
حيث أن القرار الصادر بهذه الدعوى قد أعادتها لمحكمة الاستئناف بعد أن توصلت محكمتنا إلى أن الاجراءات التي تمت في الدعوى اجراءات باطله وكذلك انقضاء وكالة المحامي عن الجهه المدعيه وان محكمة الاستئناف رغم اتباع قرار النقض الا انها فصلت في الدعوى
حيث تجد المحكمه ان اعتبار الاجراءات من 16/9/2008 باطله مؤداه بطلان جميع الاجراءات التي ترتبت بعد ذلك التاريخ ومن ذلك بداهة الحكم الصادر عن محكمة الدرجه الاولى الذي نظرت محكمة الاستئناف الطعن فيه لانه بني على اجراءات باطله لانه اذا تقرر بطلان اجراءات بطلت الاجراءات المبنيه عليها
حيث مؤدى قرار النقض ومؤدى بطلان الاجراءات وجوب اعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الاولى وللسير بإجراءات صحيحة بعد ان تضمن قرار النقض بطلان اجراءات المحاكمة بعد 16/9/2008 وحيث ان محكمة الاستئناف لم تراع ذلك فإن حكمها والحاله هذه مستوجبة الرد
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر ع الهيئه العاديه رقم (74/2016) فصل (24/3/2016)