)(مبدأ قانوني…
حيث أن محكمه الاستئناف نظرت الطعن الاستئنافي بناءً على طلب المستائنف مرافعه وبشكل يتفق واحكام الماده (182) من قانون اصول المحاكمات المدنيه وأنها في جلسة 23/12/2013 قررت تبليغ طرفي الدعوى الاستئنافيه إلا أنها وفي جلسة 20/1/2013 قررت إجراء محاكمة المستأنف بمثابة الوجاهي لكونه لم يحضر رغم تبليغه أصولياً واتظاره وتكرار المناداة عليه حتى الساعه العاشرة و29دقيقة .
وحيث جرى اجتهاد المحكمه الى ان التبليغ الذي يجري للمحامي بالإلصاق لا يعتد به خاصة وان اجراء هذا التبليغ وبالوقت الذي تم به يكون المحامي متواجداً في المحاكم خاصة وأن وقت الدوام يمتد حتى الساعه الثالثة بعد الظهر.
وحيث أن التبليغ المخالف لإجراءات تبليغه لا يعتد به خاصة وأن المستأنف لم يتمكن بسبب محاكمته من تقديم ما أورده في لائحة الإستئناف ويدعى أن محكمة الدرجه الاولى قد حرمته من تقديمها.
وعليه فيكون الحكم المطعون فيه والحالة هذه سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون.
(راجع بذلك قرار قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العاديه رقم (70/2016) فصل (4/5/2016).