مبدأ قانوني 7
وحيث أن الوكالة التي أقيمت بموجبها الدعوى قد حصرت موضوعها بإبطال التصرفات والبيوع التي أجراها المرحوم بصفته الشخصية وبصفته المفوض بالتوقيع عن الشركات التي كان يملك حصصاً فيها والتي نقل ملكيته فيها إلى المرحوم .
وحيث أن الموكل قد حصر تفويض الوكيل بالتصرف في الحدود التي حددها فلا يجوز للوكيل تجاوز هذا التصرف .
وحيث أن محكمة الإستئناف قد اتبعت توجيهات الهيئة العامة بقرار النقض السابق فيكون قرارها واقعاً في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العامة رقم (1325/2009 فصل 4/6/2009).