مبدأ قانوني 6
وحيث أن المادة 15 من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين أوجبت على الشخص الذي يريد أن يسترد عقاره المحال على الغير بالمزاد العلني أن يدفع بدل المزاودة مع الرسوم والنفقات وحيث أن المدعين لم يقوما بدفع رسوم معاملة إعادة تسجيل العقار رغم تكليفهما بذلك من قبل مدير تسجيل أراضي ناعور فإنهما لم يقوما بتنفيذ ما نصت عليه المادة 15 وبالتالي يعتبر التصرف باطل ,وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1691/2009 فصل 8/11/2009).