مبدأ قانوني 4
وحيث أن المادة 372من القانون المدني قد بينت دور الدائن في هذه الدعوى واكتفت بأن عليه أن يثبت ماله في ذمة المدين من ديون فيما أعطت للمدعي أن يثبت أن له مال يزيد عن قيمة هذه الديون .
وحيث أن المدعين قد أسسوا دعواهم لإبطال تصرفات المدين /المدعى عليه على أمواله على أساس أن أمواله لا تزيد عن ديونه وقد قدموا لإثبات هذا الدين حكم بدائي والمتضمن الإلزام بمبلغ 383407 دولار أمريكي وأن المدين قد تصرف بأمواله السالفة الإشارة بالبيع لباقي المدعى عليهم بعد الحكم المذكور الذي يعني أن ديون المدعى عليه قد أحاطت بماله بموجب الحكم القضائي السالف الإشارة قبل التصرف بقطعتي الأرض المومأ إليها سابقاً لباقي المدعى عليهم وأن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت أن لديه أموالاً لا تزيد عن ديونه فتكون شروط عدم نفاذ تصرف المدين بحق دائنيه والمنصوص عليها في المادة 371 من القانون المدني قد تحققت وبالتالي فلا يجوز للمدن التبرع ولا التصرف بأمواله ولو بغير محاباة ويكون الحكم بعدم تصرف المدعى عليه بقطعتي الأرض موضوع الدعوى وما تبعه من تصرفات في محله ,,,وبالتالي يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2710/2014 فصل 21/1/2015).