مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع للمادة 14/أ من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين رقم 47 لسنة 2006 نجد أنها تنص على أنه (لا يجوز لأي شخص طبيعي غير الأردني أو لأي شخص معنوي تملك مالاً غير منقول وفقاً لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بنقل ملكيته بأي صورة كانت قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تملكه إذا كان للسكن وخمس سنوات إذا كان لأي غرض آخر وذلك تحت طائلة البطلان إلا إذا حصل على موافقة الوزير بتنسيب من المدير شريطة مراعاة أحكام هذا القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة)
وحيث ان شرط المنع من التصرف الواردة في هذه المادة مقرر للمصلحة العامة ولم يتقرر هذا الشرط لمصلحة الأجنبي الأمر الذي لا يجوز معه للأجنبي أن يتمسلك بهذا الشرط ابتداء كونه لم يتقرر لمصلحته هذا من جهة.
ومن جهة أخرى وبالرجوع لملف التنفيذ فإن وكيل المدعي المحكوم عليه في الدعوى التنفيذية بموجب وكالة خاصة مصادق عليها من قبله وموقعة من قبل الموكل (ضمن فترة وجود المدعي في المملكة الأردنية الهاشمية) حسب قيود دائرة الإقامة والحدود قد حضر إجراءات التنفيذ مراراً ولم يتمسك بأن طرح السند التنفيذي سابق لأوانه الأمر الذي يعني ضمناً أن المدين تنازل عن هذا الشرط وهو لمصلحته في مواجهة الدائن الأمر الذي ينبني عليه أن إجراءات التنفيذ ومباشرتها متفقة وأجكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمفيذ الصادر عن الهيئة العادية رقم(25/2016فصل17/4/2016).