مبدأ قانوني31
وحيث أن التبليغات الجارية إلى المدعيتين هي تبليغات صحيحة وبالرغم من أن إجراءات البيع تنفيذاً لسند التأمين هي إجراءات موافقة للأصول وقانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين ولتعليمات تنفيذ الدين الصادرة بالإستناد لنظام تسجيل الأراضي رقم 1 لسنة 1953.
وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه بإبطال سند التأمين يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2581/2004فصل20/2/2005).والقرار رقم(2837/2011فصل7/6/2012).والقرارالصادر عن الهيئة العامة رقم(1394/2013فصل28/1/2014).