مبدأ قانوني30
وحيث أن محكمة الإستئناف قد عالجت الدعوى على أساس بيع العقارات وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (83) من قانون الإجراء رقم 31 لسنة 1952 وليس وفقاً لقانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953 الواجب التطبيق.
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 13 من هذا القانون يتبين أن قانون الإجراء ينطبق فقط على تبليغ المدين الإخطار الإجرائي ولا يمتد أثر تطبيق هذا القانون على باقي إجراءات معاملات بيع العقار المنصوص عليها في الفصل الخامس عشر المتعلق بمعاملات تنفيذ الدين الصادرة بالإستناد للمادة 11/10 من نظام تسجيل الأراضي رقم 1 لسنة 1953 هي التي تنظم إجراءات بيع العقار الموضوع تأمينا للدين.
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تلتفت لأحكام هذا القانون فيكون قرارها المميز بإبطال سند التأمين مخالفاً للقانون وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2480/2004فصل13/1/2005).