مبدأ قانوني28
حيث أن إعتراض المدعي بموجب هذه الدعوى لا ينصب على إجراءات المزاد أو إجراءات تنفيذ سند تأمين الدين التي قامت بها دائرة الأراضي وإنما يتعلق بأصل الدين الذي وضع العقار تأميناً له.
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تعالج بقرارها المميز هذا الدفع فيكون قرارها والحالة هذه سابقاً لأوانه وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1075/2006فصل14/11/2006).