مبدأ قانوني12
وحيث أن إقرار الموكل لا يصح إلا إذا كان الوكيل مفوضاً بالإقرار من الموكل بالدين وفق ماتقتضي به أحكام المادة 1325 من القانون المدني.
وحيث أن الوكيل ليس مفوضاً في سند الوكالة بالإقرار عن الموكل (المدعي) فيكون إقراره في سند المداينة باطلاً والرهن الذي بني عليه كذلك مما يقتضي الحكم بإبطال سند الرهن(تمييز حقوق هيئة عامة رقم 91/1095 وتمييز حقوق رقم 2002/637).
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد توصل إلى خلاف ذلك فيكون واقعاً في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2151/2006فصل30/1/2007).