مبدأ قانوني4
حيث أن السند قابل للتحويل فإنه يوجب أن يكون للسند محل قابل للتحويل وحيث أن ممثل الدائن (بنك الأردن والخليج) قد حضر الى دائرة التسجيل المختصة وأمام مدير التسجيل أقر وإعترف بإستلام كامل مبلغ دينه المحرر وأنه لم يبق له بذمة المدين أي حق فلم يعد لعقد تحويل السند محل يضاف إليه بالمعنى المقصود بالمادة 175 من القانون المدني وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى بطلان هذا التحويل, وحيث أن المميز هو الذي طلب تنفيذ سند الرهن بمواجهة المدعين وليس بنك الأردن والخليج أما علم المميز بالإقرار فإن السند الذي يحمله بيده ويطلب تنفيذه ناطق بما فيه والإقرار ببراءة ذمة المدين مدون بختم ظاهر في السند فوق عبارة التحويل الذي جرى بين البنك والمميز مما يوجب رد الدفع بعدم علمه بهذا الإقرار.وعلى ذلك فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه بإبطال سند التأمين يكون واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2701/2006فصل16/1/2007).