مبدأ قانوني14
وحيث أن الشركة إنقضت بتاريخ 1980/3/5 بالتصفية ويعتبر هذا التاريخ هو تاريخ بدء سريان التقادم في علاقة الشركة مع المدعى عليها الثانية وهي علاقة تجارية سنداً لأحكام المادة 6/أ من قانون التجارة فإنه وسنداً للمادة 1/58 من ذات القانون يسقط بالتقادم حق الإدعاء بمرور عشر سنوات إذا لم يتعين أجل أقصى.
وحيث مضت المدة المنصوص عليها في المادة 58من قانون التجارة دون أن تطالب المدعى عليها الثانية الشركة بقيمة هذا السند فإن ما يترتب على ذلك وعملاً بأحكام المادة 1364 من القانون المدني انقضاء الرهن لإنقضاء الإلتزام لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى وحيث تم تظهير السند المذكور بتاريخ2001/10/28 أي بعد إنقضاء الزمن وهو عشر سنوات من تاريخ إنقضاء الشركة الأمر الذي يجعل من تظهير السند للمدعى عليه الأول باطل لمخالفته القانون.
وحيث أن القرار المميز قد جاء موافقاً للقانون ومتفقاً لمتطلبات المادة 188 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
وحيث ذهبت محكمتا الموضوع إلى ما ذهبت إليه فيكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3022/2006فصل29/3/2007).