مبدأ قاوني29
حيث أن الإستئناف مقدم من غير ذي صفة وممن لا يملك حق تقديمه لعدم ذكر الطاعنين عبارة (بالإضافة لوظيفته) عند اسم المستأنفين.
وحيث أن إجتهاد محكمة التمييز إستقر منذ صدور قرار الهيئة العامة رقم 88/1133 تاريخ 89/7/10 والقرار رقم 1695/2002/ تاريخ 2003/7/16 على أن الوريث والمورث يعتبر بحكم الشخص الواحد لغايات الخصومة, وبالتالي فإن إقامة الوريث بصفته الشخصية دون الإشارة الى صفته وريثاً لا ينال من صحة الخصومة. وحيث أن محكمة الإستئناف قد ذهبت إلى خلاف ذلك فإن قرارها واقع في غير محله ومشوباً بعيب القصور والتسبيب والتعليل وهذه الأسباب من الطعن التمييزي تنال منه.
وحيث أن محكمة البداية لم ترد الدعوى وإنما حكمت فيها بإبطال وفسخ العقد موضوع الدعوى, ومحكمة الإستئناف ردت الطعن الإستئنافي المقدم من الطاعنين (المدعى عليهم) المحكوم عليهم في الدعوى شكلا, الأمر الذي يتعين معه الإلتفات عن هذا السبب, وعلى ذلك فإن قرار محكمة الإستئناف بإبطال سند التأمين يكون واقع في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3850/2006فصل19/3/2007).