مبدأ قانوني18
حيث أن دائرة تسجيل الأراضي أجرت التبليغات في معاملة تنفيذ سند الدين موضوع الدعوى بواسطة مركز أمن الشميساني ودائرة التنفيذ القضائي وإستناداً للتعليمات الصادرة عن مدير عام دائرة الأراضي والمساحة إستناداً للمادتين 10 و11 من نظام تسجيل الأراضي رقم (1) لسنة 1953 فإنها والحالة هذه تكون قد طبقت تعليمات صادرة عن موظف عام يتعارض مع أحكام قانون صادر عن السلطة التشريعية مما يترتب على ذلك أن القرار المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2870/2007فصل29/4/2008).