مبدأ قانوني22
حيث أن سندات الرهن والتي تنظمها دوائر التسجيل الأراضي المختصة من قبل الموظفين الذين لهم صلاحية تنظيمها طبقاً للأوضاع القانونية المعمول بها هي من الأسناد الرسمية والتي تتمتع بالدليل الكامل في الإثبات بما تضمنته من بيانات بما في ذلك الإقرار بالمديونية من قبل المدين بها مالم يثبت تزويرها.
وعليه فلا يجوز للمدين الإدعاء بصورية الدين أو أن هذا السند أخذ منه عن طريق الإحتيال ولا يجوز له إثبات ما يخالفه بالبينة الشخصية أو توجيه يمين عدم كذب الإقرار للدائن لتمتع جميع بيانات سند الرهن بالحجية الكاملة ولأن ذلك يتنافى مع صفته الرسمية التي تتمتع به بيانات السند.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فتكون قد أصابت في ذلك ويكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2707/2010فصل8/3/2011).