مبدأ قانوني5
وحيث أن مورث المدعين وقع على إقرار يضمن بموجبه التسهيلات الممنوحه لشركة الفيحاء الهندسية ووقع كذلك على إقراراً بتاريخ 2002/3/19 على إعتبار سند الرهن القائم على قطعة الأرض ذوات الأرقام (145 و146 و147) صانعة للتسهيلات الممنوحة لشركة الفيحاء وقد ورد على متن القرار ذاته أن مورث المدعين إنتقل إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 2002/3/7.
وحيث أن وكيل المدعين أثار أن البنك المدعى عليه الأول قام بتحريف للبينات حيث أن مورث المدعين إنتقل إلى رحمة الله تعالى في 2002/3/7 وأن المرفق رقم 3 من بينات البنك والذي ورد لها تحريراً بتاريخ 2002/3/19 أي بعد وفاة مورث المدعين.
وحيث أن محكمة الإستئناف حجبت نفسها عن الرد على ذلك فإن قرارها بإبطال سند التأمين واقعاً في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2347/2011فصل13/10/2011).