مبدأ قانوني24
حيث نجد أن محكمة الإستئناف قد خلصت ومن خلال البينات المقدمة إلى أن المدعية كانت وقت تنظيم سندات الدين موضوع الدعوى شركة توصية وأن المفوضين بالتوقيع عنها هما شريكان متضامنان فيها وهما مفوضان بالتوقيع عن المدعية في الأمور المالية وبالتالي فإن أحكام شركة التضامن في قانون الشركات هي التي تطبق على شركة التوصية في حال خلو قانون شركة التوصية من النص على ذلك كما أن المادة (60/ج) من قانون الشركات لا تفرض على الغير حسن النية الذي تتعامل مع الشركة التحقق من وجود أي قيود على صلاحيات مدير الشركة أو هيئة المديرين فيها وأن حسن النية تفترض مالم تقدم المدعية بينة تثبت خلاف ذلك وأن المادة (2/17) تلزم شركة التوصية كما قام به من تغيير نائب ووكيل عنها من إلتزامات إتجاه الغير وحيث أن هذا كله ماخلصت إليه محكمة الإستئناف وهو يتفق مع الأصول وصحيح القانون ونحن نؤيدها فيما إنتهت إليه الأمر الذي تغدو معه هذه الأسباب غير واردة على القرار الطعين ولا تنال منه وأن القرار المطعون فيه بإبطال سند التأمين في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3694/2013فصل26/2/2014).