مبدأ قانوني25
حيث أن التسوية قد تمت على قطع الأراضي موضوع هذه الدعوى التي تنظم بها سند الدين, وبالتالي لا يسري عليها مرور الزمن, وحيث أن التبليغات التي تمت في إجراءات البيع صحيحة فمن باب أولى أن تبقى الأموال مرهونة لصالح الدائن.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى النتيجة التي توصلت إليها محكمة التمييز فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً وسببي الطعن لا يردان على القرار المطعون فيه وأن إبطال إجراءات تنفيذ سند التأمين واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3872/2013فصل11/2/2014).