مبدأ قانوني26
وحيث نجد أن محكمة التمييز وبقرارها رقم (2011/1415) تاريخ 2012/5/27 والذي قررت محكمة الإستئناف إتباعه قد إعتبرت في هذا القرار أن التبليغات التي تمت في هذه الدعوى صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية طالما لم يطعن فيها بالتزوير كما هو مبين في هذا القرار.
وبالتالي فإنه لا يجوز معاودة الطعن بذلك مرة أخرى لسبق الفصل فيه بقرار قطعي.
وحيث أن المميز لم يطعن في لائحة الإستئناف المقدمة منه ببطلان تقدير قيمة العقار من قبل مساح.
وحيث أنه وبالرجوع للائحة الإستئناف المقدمة من الطاعن قد خطأ محكمة البداية بعدم إبطال الإجراءات والتبليغات التي تمت على معاملة تنفيذ سند الرهن رقم (96/187) ولم يطعن في تقدير قيمة العقار.
وحيث أن ماجاء بهذا السبب لم يكن محلاً للطعن أمام محكمة الإستئناف ولا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز لأول مرة وإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها بإبطال إجراءات سند التنفيذ يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3896/2013فصل20/4/2014).