مبدأ قانوني8
حيث أن الوكالة الخاصة المعطاة من المدعية للمدعو يزيد قد حددت بالرهن ولم يرد فيها ما يجيز للوكيل الإقرار بالإستدانة وترتيب دين بذمة الموكل.
وحيث أن سند المداينة يبين بأن الوكيل أنشأ هذا السند ورتب الرهن على حصص المدعية بقطعة الأرض موضوع الدعوى إستناداً للدين.
وحيث أن إقرار الوكيل بدين على الموكل لا يصح إلا إذا كان الوكيل مفوضاً بالإقرار بالدين في سند الوكالة الموكل به وفق ما تقضي به المادة 1325 من القانون المدني.
وحيث أن الوكيل يزيد ليس مفوضاً في سند الوكالة بالإقرار عن موكلته المدينة بالدين فيكون إقراره في سند المداينة (الرهن) باطلاً والرهن الذي بني عليه كذلك باطلاً مما يقتضي بطلان سند الرهن فيكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله ومتفقاً وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2308/2015فصل19/11/2015).