مبدأ قانوني1
وحيث أن المشرع أجاز للشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن يتنازل عن حصصه أما إلى الشركاء أو إلى الغير.
كما أجاز له وضمن إطار العلاقة الأسرية والقرابة أن يتنازل عن حصصه أو جزء منها إلى الزوجة أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة.
وحيث أن أقارب أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر طبقاً للمادة (37) من القانون المدني الأمر الذي يجعل من تنازل الشريك الزوجة عن حصصها في الشركة الى زوجها تنازلاً صحيحاً يتفق وأحكام القانون.
وعليه وحيث توصلت محكمة الإستئناف بقرارها إلى النتيجة ذاتها فيكون قرارها واقعاً في محله ومتفقا ًوأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1246/2007فصل27/12/2007).