مبدأ قانوني2
وحيث أن تبليغ إجراءات التنفيذ على سندات الدين بواسطة رجال الأمن العام مخالف لأحكام المادة 13/أ من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953 التي توجب إجراء التبليغ وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية, وأن أحكام تلك المادة مقدمة في التطبيق على تعليمات معاملات تنفيذ الدين.
وحيث أن التبليغات الصادرة عن مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بشأن معاملات تنفيذ الدين لسنة 2002 التي أجازت تبليغ الإنذارات للمدين بواسطة رجال الأمن العام تخالف نص المادة 13/1 من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953 التي تنص على إجراء التبليغات وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية التي نصت في المادة السادسة منها على أن كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين مالم ينص القانون على خلاف ذلك ..مما لا يجوز معه تعطيل أحكام تلك التعليمات.
وحيث ان تبليغ الإنذارت في معاملة تنفيذ سند الدين موضوع الدعوى تم بواسطة رجال الأمن وليس بواسطة المحضرين, فإن تلك التبليغات والحالة هذه جاءت مخالفة للقانون كما انتهى إليه القرار المطعون فيه فإن القرار المطعون فيه بإبطال سند الدين في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(548/2007فصل18/9/2007).والقرار رقم(852/2007فصل15/8/2007).