مبدأ قانوني3
وحيث أن المشرع الأردني وبمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 15 من القانون المعدل لقانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 8 لسنة 2009 النافذ المفعول إعتباراً من 1/3/2009 اعتبر جميع التبليغات التي أجرتها دوائر تسجيل الأراضي قبل نفاذه صحيحة ومنتجة لآثارها مالم يطعن فيها بالتزويروتسري أحكامه على مالم يكن قد تم الفصل فيه من القضايا المنظورة أمام المحاكم واستثنى من ذلك التبليغات المتعلقة بإجراءات التنفيذ على المال غير المنقول الذي كان مسجلاً بإسم المحال عليه العقار قبل تسعين يوماً من تاريخ 1/3/2009 وبدون إحداث منشآت أو تحسينات جوهرية عليه, وذلك بهدف حماية الغير حسن النية الذي انتقلت إليه ملكية العقار المباع بالمزاد العلني وحيث يتبين أن العقار موضوع الدعوى أحيل إحالة قطعية على البنك الأهلي الأردني بتاريخ 26/3/2002 ولم يرد في أوراق الدعوى ما يفيد فيما إذا كان العقار المذكور مازال مسجلاً بإسم المحال عليه لغايات تطبيق المادة 15/3/ج من القانون المشار إليه وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه بإبطال سند الدين سابقاً لأوانه ويكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(109/2008فصل7/5/2009).والقرار رقم(1529/2015فصل12/7/2015).والقرار رقم(2066/2015فصل4/10/2015).