مبدأ قانوني5
وحيث أن الغاية من الإنذار هي إخطار المدين والكفيل بالإجراءات التي ستتخذ في معاملة وضع اليد وما يليها من إجراءات لتنفيذ سند الدين في حالة عدم سداد قيمة سند الرهن وأن مدير تسجيل الأراضي كما هو ثابت من بينات الدعوى قد قام بمعاملة وضع اليد على قطعة الأرض موضوع سند الدين وفقاً لأحكام القانون ولم يرد من البينات ما يثبت أنه قد لحق بالمميز أي ضرر نتيجة هذه الإجراءات التي يدعى بطلانها, وعليه تكون الإجراءات غير باطلة وفقاً لأحكام المادة (24) من قانون أصول المحاكمات المدنية وعلى ذلك يكون ما توصل إليه القرار المطعون فيه بعدم إبطال سند الدين في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3233/2006فصل13/2/2007).