مبدأ قانوني6
وحيث أن محكمة الإستئناف قد عالجت شروط الإقرار وأركانه وخلصت إلى أن الإقرار الصادر عن المميز هو إقرار يعول عليه في الإثبات لجهة التنازل بالطعن بإبطال إجراءات تنفيذ سند تأمين الدين مقابل أموال غير منقولة والتي هي موضوع طلباته في هذه الدعوى فإن ماذهبت إليه في قرارها المميز بإعتمادها على ما ورد في بند الطلبات بالدعوى بحيث ورد أن إعتراض المدعي بموجب هذه الدعوى لا ينصب على إجراءات المزاد أو إجراءات تنفيذ سند تأمين الدين التي قامت بها دائرة الأراضي وإنما يتعلق بأصل الدين الذي وضع العقار تأميناً له دون الأخذ بعين الإعتبار بأن الوكيل لا يملك حق الإقرار المضر بموكله بموجب سند الوكالة وعليه فقد جاء قرارها معللاً ومسبباً بشكل قانوني ويكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1168/2008فصل15/6/2008).