مبدأ قانوني4
وحيث أن الدعوى الماثلة أقيمت بتاريخ10/4/2007 أي في ظل أحكام قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953 باعتباره واجب التطبيق ونجد أن المشروع الأردني وبمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 15 من القانون المعدل لقانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 8 لسنة 2009 النافذ المفعول إعتباراً من 1/3/2009 اعتبر جميع التبليغات التي أجرتها دوائر تسجيل الأراضي قبل نفاذه صحيحة ومنتجة لآثارها مالم يطعن فيها بالتزوير وتسري من ذلك التبليغات المتعلقة بإجراءات التنفيذ على المال غير المنقول الذي كان مسجلاً بإسم المحال عليه العقار قبل تسعين يوماً من تاريخ 1/3/2009 وبدون إحداث منشآت أو تحسينات.
وحيث أن العقار موضوع الدعوى أحيل إحالة قطعية بتاريخ 9/11/2003 ولم يرد في أوراق الدعوى مايفيد فيما إذا كان العقار المذكور ما زال مسجلاً بإسم المحال عليه لغايات تطبيق المادة (15/3/ج) من القانون المشار اليه, وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه بإبطال سند الدين يكون سابقاً لأوانه وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2107/2008فصل10/5/2009).