مبدأ قانوني8
وحيث أن المشرع اعتبر جميع التبليغات التي أجرتها دوائر تسجيل الأراضي قبل نفاذ أحكام قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 8 لسنة 2009 أي قبل 1/3/2009 صحيحة ومنتجة لآثارها ما لم يطعن فيها بالتزوير وطالما أن العقار الذي تم تنفيذ سند الدين عليه مالم يكن قبل تسعين يوماً من تاريخ نفاذ أحكام القانون المذكور مسجلاً باسم المحال عليه.
وحيث إن العقار موضوع الدعوى ثابت أنه تم إحالته على المزاود الأخير إحالة قطعية بتاريخ 5/2/1992, وحيث ان هذا المحال عليه قام ببيع هذا العقار والتنازل عنه بتاريخ 19/4/1992 إلى المدعو الآخر وحيث تم إقامة هذه الدعوى بتاريخ 16/12/2008 الأمر الذي يجعل التبليغات الجارية في معاملة تنفيذ سند تأمين الدين صحيحة ومنتجة لآثارها طالما لم يطعن عليها بالتزوير وحيث لا بطلان بدون نص مما لا يؤدي عدم تحديد تواريخ قرار الإحالة المؤقت قرار الإحالة القطعي إلى بطلان التنفيذ وحيث إن محكمة الإستئناف توصلت إلى هذه النتيجة فتكون قد أصابت صحيح القانون.
وحيث أنه طالما توصلت محكمة الإستئناف إلى أن العقار المطلوب إبطال إجراءات التنفيذ التي تمت عليه كان قبل تسعين يوماً من نفاذ أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين غير مسجل باسم المحال عليه مما يجعل من أحكام المادة (15/2/أ) من القانون المذكور التي تنص (لا يجوز للمدين الطعن بإجراءات التنفيذ على المال غير المنقول بعد سنة من تاريخ تسجيله باسم المزاود الأخير مالم يكن الطعن بالتزوير) هي الواجبة التطبيق.
وعلى ذلك يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بقرارها المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1704/2011فصل25/3/2012).