مبدأ قانوني9
وحيث أن معاملة التنفيذ تخلو من أي تبليغ للمدين وأن التبليغ الجاري من قبل دائرة الأراضي قد تم للكفيل فقط مما يجعل إجراءات التنفيذ باطلة ولا يجوز الإستناد إليها لإتمام معاملة التنفيذ.
وحيث أن معاملة التنفيذ جاءت خالية من تقرير وضع اليد المنصوص عليه في المادة 12 من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين مما يوجب إبطال معاملة ملف التنفيذ من أساسها وهو ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بقرارها المطعون فيه وعليه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1865/2011فصل14/11/2011).