مبدأ قانوني12
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت بقرارها المطعون فيه أن الدلال لم يكن حاصلاً على رخصة بعمله وأن المختار هو الذي قام بالمناداة بصفته الشخصية وليس بصفته مختاراً مما يبطل إجراءات التنفيذ وحيث أنه وبالرجوع لمحضر وقائمة المزايد فقد حصلت المناداة من الدلال وحيث أن الغاية من المناداة هي إعلام الغير بأن العقار المملوك للمدين المميز مطروح للبيع بالمزايدة العلنية ولما كانت المناداة قد حصلت على رقبة العقار الموضوع تأميناً لدين المميز ضدها كما هو ثابت من قائمة المزايدة وصدق المختار على ذلك وتم التصديق على القائمة من مير تسجيل شرق عمان فتكون الغاية من المناداة قد تحققت وبغض النظر عمن قام بالمناداة المختار أم الدلال ولو لم يكن مسجلاً في سجلات الدلالين والسماسرة إذ في مثل هذه الحالة لا يشترط القانون ذلك ولا يترتب البطلان عليه إذ لا بطلان بلا نص ويكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1733/2015فصل25/8/2015).