مبدأ قانوني3
حيث أن المدعي أسس دعواه على واقعة أن عقد الرهن موضوع الدعوى باطل لعلة الغلط في محل العقد وأنه بوكالة زوجته أبرم عقد شراء عقار وعقد رهن العقار ثم تبين أن محل العقد الحقيقي هو عقار آخر بسبب الإحتيال على موكلته زوجته وأن محكمة الإستئناف وبقرارها المطعون فيه لم تتعرض إلى سبب الدعوى الذي أقيمت بالإستناد إليه ولم تعالج أسباب إستئناف الطاعنة بكل وضوح وكفاية تمكن محكمة التمييز من بسط رقابتها هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن محكمة الإستئناف فصلت الدعوى على أساس أن الوكيلة تجاوزت حدود الوكالة العامة المعطاة لها من زوجها عندما قامت برهن شقته موضوع الدعوى مع أن مسألة تجاوز الوكيل حدود الوكالة من عدمه ليست من النظام العام حتى تتعرض لها المحكمة من تلقاء نفسها كما ذهبت إلى ذلك محكمة الإستئناف وإنما هي من حقوق الخصوم التي يجب إثارتها أثناء نظر الدعوى فيكون القرار المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(308/2015فصل8/6/2015).والقرار رقم(2335/2013فصل7/10/2013).