مبدأ قانوني6
حيث أن رهن الوصي لمال القاصر لا يصح إلا بإذن من المحكمة المختصة وبالطريقة التي تحددها كما تقضي بذلك المادة 126 من القانون المدني.
وحيث أن الإذن الصادر عن المحكمة الكنائسية الإبتدائية للروم الكاثوليك خول الوصية المميز ضدها (المدعى عليها الثالثة) برهن حصص المميز في قطعة الأرض موضوع الدعوى لأي بنك من بنوك المملكة الأردنية الهاشمية كضمان لقرض تسهيلات وجاء منطوق الإذن مطلقاً.
وعليه فإن وضع المميز ضدها الثالثة الوصية المأذونة عن المميز لقطعة الأرض المذكورة تأميناً لدين المميز ضده الأول المترتب بذمة المميز ضدها الرابعة يدخل ضمن صلاحيتها وأن تصرفها والحالة هذه قد جاء صحيحاً وعليه فإن القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرر محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1376/2007فصل26/11/2007).