مبدأ قانوني1
حيث أن محكمة الإستئناف وجدت أن البينات المقدمة في الطلب فإن البحث يستلزم اللجوء إلى وسائل تحقيق موضوعية وبحث بعمق في البينة ووزنها.
وحيث وجدت محكمة الموضوع أن الأوراق والبينات المقدمة في الطلب ليس في ظاهرها ما يوجب وقف تنفيذ سندات الرهن.
وحيث أن مثل هذه الأمور هي من الأمور الواقعية التي تختص بها محكمة الموضوع.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى أن حالات وقف التنفيذ على ضوء ظاهر الأوراق المرفقة غير متوفرة فإن القرار المطعون فيه محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(385/2007فصل29/5/2007).