مبدأ قانوني5
حيث أنه وبالرجوع إلى سند الرهن نجد أنه تم إنشاؤه بموجب وكالة موقعة من المدعي مفادها أنه وكل المدعى عليه بإعادة تسجيل قطعة الأرض موضوع الدعوى وبدفع جميع المبالغ المترتبة على ذلك وكذلك له الحق برهن القطعة برهن غير كامل للتحويل.
وحيث أن الرهن الذي تم على قطعة الأرض المذكورة في الوكالة تم بموجب وكالة صحيحة أي بموجب وكالة لم يتم تبليغ المدعى عليه قرار عزله فإن الرهن والحالة هذه تم بشكل قانوني وسليم وعليه يكون القرار المطعون فيه بعدم إبطال سند الرهن في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3085/2008فصل7/6/2009).