مبدأ قانوني4
حيث أنه وإن كانت الوكالة تسمح للوكيل برهن قطعة الأرض موضوع الدعوى إلا أن المميز ضده أعطاها حق الرهن لقاء دين بذمتها الا أنها قامت بترتيب دين بذمة المميز ضده ثم رهنت الأرض لقاء ذلك الدين علماً بأن الوكالة لا تسمح لها بترتيب دين بذمة المميز ضدهما يترتب على ذلك إبطال سند الدين وسند الرهن معاً وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت إلى ذلك فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1347/2011فصل14/8/2011).