مبدأ قانوني1
حيث أن سندات الرهن موضوع الدعوى حررت ضمانة لسداد قيمة الدين المدون بكل منها وحيث أن مطالبة المدعية بهذه الدعوى هي البحث بموضوع إن كان مفوض الشركة بالإقرار بالدين أم لا وعليه فإن البحث في ذلك يعني معاودة البحث في الحكم القضائي القطعي والذي تضمن بأن الطاعنة في هذه الدعوى لم تقدم البينة على عدم إنشغال ذمتها بالمبالغ التي تضمنتها هذه السندات فتكون ذمة المدعى عليها مشغولة بالمبلغ التي تعهدت الوفاء بها بموجب هذه السندات.
وعليه وحيث أن المفوض لا يملك حق إلزام الشركة بالدين فقد قامت محكمة التمييز بالرد بقرارها المذكور بأن هذا الطعن لم يكن مثار لدى محكمة الإستئناف ولا يجوز إثارته لأول مرة لدى محكمة التمييز مما يستوجب رد الدفع فيما يتعلق بذلك.
وحيث أنه ثبت من خلال الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية صحة الإقرار بالمديونية من خلال سندات الرهن فإنه لا يجوز معاودة البحث بالموضوع ذاته وهو أساس المديونية في هذه الدعوى الحاضرة بذات سندات الرهن مما يجعل مطالبة المدعية بإبطال تلك السندات لا يستند إلى أساس قانوني ويتعين معه رد دعوى المدعية وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى ذلك فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1541/2015فصل22/11/2015).