مبدأ قانوني6
وحيث أن عقد الإيجارة الموقع من المالك الذي لا تزيد حصته عن نصف العقار هو عقد فضولي وفقاً للمادة (171) من القانون المدني وأن اجارته موقوفة على الإجازة ولا تعتبر عقداً باطلاً.
وحيث أن محكمة الصلح الذي ذهبت محكمة الإستئناف إلى تصديق قرارها قد استندت إلى عدة قرائن للوصول إلى أن المدعية قد أجازت عقد الفضولي ومنها أنها تسكن في ذات البناء الذي يقع به المأجور وتتردد على منزل المدعى عليه بحكم القرابة وتقبض الأجور منه وحيث أن هذه القرائن تكف لما توصلت إليه محكمة الصلح من حيث الإجازة فإن ما ورد بقرار محكمة الإستئناف تعزيزاً لما ورد بقرار محكمة الصلح أن المدعية التي أبرزت عقد إجارة الفضولي الجاري بين المدعى عليهما لا ينال من قرارها وعلى ذلك فإن القرارالمطعون فيه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1841/2000فصل16/8/2000).