مبدأ قانوني7
وحيث أن العقد الجديد الذي نظمه المستأنف مع المؤجرين بعد وفاة مورث الطرفين بحيث أصبح بموجب العقد الجديد هو المستأجر منفرداً هو عقد مخالف لأحكام القانون طالما أن المستأنف ضدهما تمسكا بحقهما بالإنتفاع بما يخصهما من حصة مورثهم بالمأجور وفسخت عقد الإيجار الجديد مؤيدة في ذلك محكمة الأولى.
وحيث أن العقد المخالف للقانون هو عقد باطل ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان والمحكمة تقضي به من تلقاء نفسها.
وحيث أن المميز ضدهما لهما مصلحة في إبطال العقد الجديد فتكون دعواهما بالمطالبة بفسخ هذا العقد قائمة على أساس قانوني سليم.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العامة رقم(3026/2004فصل28/4/2005).