مبدأ قانوني4
وحيث أن الدعوى انطوت على المطالبة بإبطال عقد البيع الذي جرى تنظيمه لدى دائرة التسجيل.
وحيث أن الجهة المدعية قامت بدفع الرسم القانوني على أساس القيمة المذكورة في العقد.
وحيث إذا كانت الدعوى طلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه طبقاً لأحكام المادة 52/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية 24لسنة 1988 وتعديلاته.
وعلى ذلك فيكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه باعتبار أن الرسوم المدفوعة هي الرسوم المستحقة لمثل هذه الدعوى في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1254/2007فصل9/12/2007).