مبدأ قانوني3
وحيث أنه عند تطبيق نص المادتين 248 و249 من القانون المدني وحيث أن المادة 248 تنص على أنه إذا انفسخ العقد أو فسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض.
كما تنص المادة 249 أنه إذا انحل العقد بسبب البطلان أو الفسخ بأي سبب آخر وتعين على كل من المتعاقدين أن يرد ما استولى عليه جاز لكل منهما أن يحسب ما أخذه ما دام المتعاقد الآخر لم يرد إليه ما تسلمه منه أو يقدم له ضماناً لهذا الرد.
وحيث أن اجتهاد محكمة التمييز بهيأتها العامة قد جرى منذ صدور القرار التمييزي على أنه على محكمة الإستئناف أن تقضي بإعادة كل من المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد لأنه يترتب على انحلال العقد بسبب البطلان أن يرد كل من المتعاقدين وما استولى عليه عملاً بالمادة 249 من القانون المدني دون حاجة إلى دعوى مستقلة أو متقابلة وحيث توصلت محكمة الإستئناف بقرارها إلى خلاف ذلك فيكون قرارها المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2377/2007فصل22/1/2008).