مبدأ قانوني5
وحيث أن المادة 77 من القانون المدني تقضي بأن البينة على من ادعى ومؤدى ذلك أن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه وأن المدعى عليه إذا أنكر الدعوى لا يكون عليه أن يثبت شيئاً طالما أن المدعي لم يثبت دعواه.
وحيث أن كل من يدعي واقعة مخالفة للظاهر عليه إثباتها عملاً بالمادة 78 من القانون المدني.
وحيث أن عقد البيع المطلوب إبطاله هو سند رسمي ويعتبر حجة على الناس كافة مالم يثبت تزويره.
وحيث أن المدعي لم يقدم أي بينة تثبت اختلال أركان عقد البيع المطلوب إبطاله أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده وأن ادعاء المدعي ببطلان عقد البيع بداعي أن مجلس الوزراء لم يوافق على شراء قطعة الأرض سنداً لأحكام المادة الثامنة من قانون تصرف الأشخاص المعنويين بالأموال غير المنقولة هو إدعاء مجرد يفتقر إلى الدليل إذ أن المدعي لم يثبت خلو معاملة بيع قطعة الأرض موضوع الدعوى من موافقة مجلس الوزراء حيث ثبت من كتاب مدير تسجيل الأراضي أن الأوراق المرفقة مع عقد البيع المطلوب إبطاله قد مضى عليها المدة القانونية وتم إتلافها.
وعلى ذلك فيكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه بأن عقد البيع باطلاً لتخلف أحد شروطه الشكلية لإنعقاده وهو موافقة مجلس الوزراء لإتمام عقد البيع المذكور سنداً لأحكام المادة الثامنة من قانون تصرف الأشخاص المعنويين بالأموال غير المنقولة في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(709/2007فصل30/5/2007).