مبدأ قانوني2
وحيث أن العقد بين المدعي والمدعى عليه هو عقد مشاركة زراعية في وحدات من أراضي الغور محكمة قانون تطوير وادي الأردن هو عقد باطل لأنه لم يسجل هذا العقد لدى سلطة وادي الأردن وأن العقد الباطل وحسب نص المادة 168 من القانون المدني ليس مشروعاً لا بأصله ولا بوصفه ولا يترتب عليه أثر ولا ترد عليه الإجازة ولكل ذي مصلحة أن تمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
وحيث أن هذا العقد لا يرتب أثراً فإنه لا يعتبر سبباً للحكم بالعطل والضرر والأرباح وطالما أن محكمة الإستئناف قد توصلت لما توصلت إليه محكمة التمييز فقد تكون قد طبقت صحيح القانون وأن قرارها المميز جاء في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2298/2010فصل3/4/2011).