مبدأ قانوني1
وحيث أن المدعية أقامت دعواها وموضوعها بطلان عقد وبرجوع محكمة التمييز لملف الدعوى وما قدم بها من بينات وشهادة الشهود فإنه قد تم الإتفاق بين طرفي الدعوى على شراء كمية 200 طن حديد ثمن الطن الواحد 925 ديناراً وذلك وفق المسلسل رقم 2 الذي شهد عليه الشاهد وأشار إليه الشاهد الآخر مدير المدعية والذي يؤكد صحة هذه الورقة ويجعلها عقداً دفع مبلغ 500 ألف دينار من المدعية للمدعى عليها كما أن سند القبض الصادر عن المدعى عليها يوضح الإتفاق.
وعلى ذلك فإن هذا يعد اتفاقاً وعقداً وفقاً للأصول والقانون حيث أنه اشتمل على العناصر الرئيسة وهي نوع البضاعة وثمنها وبذلك فإن ما توصلت إلية محكمة الإستئناف بالإعتماد على الورقة المسلسل 2 واعتبارها إتفاقاً خطياً ومن قبلها محكمة البداية موافق للأصول والقانون وأن القرار المميز في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1581/2013فصل4/8/2013).