مبدأ قانوني
وحيث أن دعوى الجهة المدعية هي إبطال عقد البيع نتيجة التزوير الذي تم أمام مدير تسجيل أراضي الموقر وحيث أن مدير التسجيل المذكور هو الملزم بإنفاذ القرار الذي سيصدربإبطال عقد البيع موضوع الدعوى بإعادة تسجيل الأرض باسم المدعي وبالتالي فإن مخاصمة مدير تسجيل أراضي الموقر صحيحة مما يجعل ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها بهذا الخصوص في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(23/2016فصل10/3/2016).