مبدأ قانوني
وحيث أن المدعي قام بشراءقطعة الأرض موضوع الدعوى من المدعى عليه والذي اشتراها من المدعى عليها شركة بنك الاستثمار العربي الاردني وانه وعلى ضوء صدور قرار محكمة البداية والمصدق استئنافاً وتمييزاً والمتضمن بالنتيجة ابطال معاملة تنفيذ سند الرهن الجاري على قطعتي ارض واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل البدء باجراءات التنفيذ والتي افرزت منها قطعة الارض موضوع الدعوى فإن عقد البيع الذي تم بين المدعي والمدعى عليه والوارد على قطعة الارض الاخرى باطلاً مما يترتب عليه اعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.
وعليه وحيث لم يرد من البينات ما يفيد ان هناك علاقة عقدية بين المدعي وبين المدعى عليها أو أنه آلت اليه مبالغ من المبلغ الذي قبضه البائع المدعى عليه لقاء قطعة الارض موضوع الدعوى فإنه وجة لالزام المدعى عليها بأية مبالغ من هذا القبيل وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المميز نهجت نهجاً مغايراً وانتهت الى خلاف ذلك فإن قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(139/2017فصل12/4/2017).