مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 80 من قانون اصول المحاكمات المدنية تشترط توقيع قضاة المحكمة على محاضر الدعوى على اعتبار ان محضر الدعوى سند رسمي بما دون فيها.
وحيث ان هذا العيب يعتبر عيباً جوهرياً اعتور محاضر المحاكمة مما يصمها بالبطلان.
وحيث أن القرار المطعون فيه استند الى محاضر باطلة فإنه يغدو بدوره باطلاً ومخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(349/2016فصل13/4/2016).