مبدأ قانوني1
حيث أن الدعوى إنطوت على المطالبة بفسخ وإبطال معاملة الإنتقال رقم 74/181 تاريخ 74/12/30 المنظمة لدى مديرتسجيل أراضي السلط الخاصة بإرث وتركة (سلامة) وفسخ وإبطال مانتج عنها من سندات تسجيل ومعاملات إفراز وبيوع متبادلة ومعاملات إنتقال وعلى إعتبار أن معاملة الإنتقال التي إستندت إليها المعاملات من بيوع وقسمة ومبادلة وإنتقال هي معاملة باطلة كونها إستندت إلى حجة إرث وتخارج باطلة المتعلقة بالمرحومة فاطمة ولما كان ذلك قد ثبت بطلان حجة حصر الإرث والتخارج المتعلقة بمورثتهما فاطمة بموجب إعلام الحكم الشرعي رقم 123/21/118 تاريخ 98/6/14 الصادر عن محكمة السلط الشرعية.
وحيث أن القاعدة تقضي بأنه ما بني على باطل فهو باطل وبالتالي فلا يعتد بمرور الزمن بعد أن تقرر البطلان الأمر الذي يستتبع معه القول بأنه لا مجال للتمسك بمرور الزمن الذي أبدته الجهة الطاعنة بخصوص موضوع الدعوى.
وعلى ذلك فيكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1773/2006فصل27/11/2006).