مبدأ قانوني1
حيث أنه وبالرجوع للمادة 3 من قانون تحويل الأراضي من ميري إلى ملك رقم 41 لسنة 1953 نجد أن هذا النص يتعلق بالبلديات والأراضي الواقعة ضمن حدودها أو تم التوسعة عليها أو عند إحداث البلدية ولا تتعلق بالمجالس القروية.
وحيث أن المادة العاشرة من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966 ليس فيها ما يشير إلى إعتبار المجلس القروي مجلساً بلدياً.
وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن قطعة الأرض موضوع الدعوى رقم 73 من الحوض رقم 11 الميدان الجنوبي الواقعة ضمن حدود قرية ماحص غيرمشمولة بأحكام المادة الثالثة من قانون تحويل الأراضي الأميرية إلى ملك.
وعلى ذلك فإن إعداد قائمة الرسوم والحصص ومعاملة الإنتقال الخاصة لقطعة الأرض موضوع الدعوى وفق الأسهم الواردة ضمن حجة حصر الإرث والإنتقال على إعتبار أنها أرض أميرية قد تمت وفق أحكام القانون والأصول وعلى ذلك وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله وموافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3148/2011فصل20/9/2011).