مبدأ قانوني3
وحيث أن المستفاد من المادة 539 من القانون المدني أن المخارجة هي نوع من أنواع البيع الناقل للملكية بين وارث ووارث آخر وأن التخارج يدخل ضمن صلاحية المحاكم الشرعية وكذلك حجة حصر الإرث.
وحيث إن إخفاء حجة التخارج وإجراء معاملة انتقال لدى دائرة الأراضي والمساحة استناداً إلى حجة حصر الإرث ووفق ما يصيبها من حصص في تركة المرحوم وتسجيل هذه الحصص المتخارج عنها باسمها يكون فاقداً لأساسه القانوني وباطلاً كونها لا تملك هذه الحصص بالتخارج وعليه وطالما أن الدعوى وفقاً لما هو وارد بلائحة الدعوى تتعلق بطلب فسخ أو تصحيح أو إبطال معاملة انتقال تتعلق بأموال غير منقولة فإن المدعى عليه مدير تسجيل الأراضي ينتصب خصماً بهذه الدعوى والإختصاص ينغقد لمحكمة البداية بصفتها صاحبة الولاية العامة بنظر وفصل هذه الدعوى.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2362/2015فصل22/10/2015).