مبدأ قانوني
حيث أن المميز ضدهما وبعد أن احتصلا على إعلام الحكم الشرعي الصادر عن المحكمة الشرعية والذي قضي بإبطال حصر الارث وتقدما بدعواهما لدى محكمة حقوق لإبطال معاملات الانتقال وإلغاء سندات التسجيل الصادرة بموجب معاملات الانتقال الي صدرت بالاستناد لحجة حصر الارث التي تقرر ابطالها وللمطالبة ايضاً بتحديد الانصبة الشرعية والارثيه الانتقاليه على ضوء حجة حصر الارث الجديدة
وحيث أن الخزينة تنتصب خصماً في مثل هذه الدعوى فيكون الطعن بعدم الخصومة موافقا للقانون.
وحيث أن البينات الخطية الرسمية أثبت المميز ضدهما وبما لا يدع مجالاً للشك صحة دعواهما فيكون القول ان الدعوى يتعين ردها لعدم الإثبات امام ذلك غير مقبول .
وحيث أن سندات التسجيل ومعاملات الانتقال مستندات رسمية لا يطعن فيها إلا بالتزوير لا مجال للأخذ به في هذه الدعوى كون المميز ضدهما أثبتا أن هذه السندات والمعاملات صدرت بالاستناد لحجة حصر إرث تقرر من قبل المحكمة الشرعيه المختصة انها باطلة مما يتعين امام ذلك إبطال هذه السندات والمعاملات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (285/2016) فصل (12/6/2016).