مبدأ قانوني3
وحيث أن محكمة الإستئناف قد فسخت الحكم البدائي وردت الدعوى لعدم وجود صفة ومصلحة للمدعي بإقامتها لأنه قام ببيع حصصه في قطع الأراضي موضوع الدعوى بالكامل وحيث أن دعوى المدعي تهدف في حقيقتها إلى إبطال مقدار أسهمه في معاملة الإنتقال والذي هو طرف فيها مما يعني أن له مصلحه مباشرة في الدعوى لأنه يرمي من ورائها إلى الإعتراف بحقه في تملك قطع الأراضي المذكورة على أساس أنها ملك وإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تغيير مقدارأسهمه لو أن قطع الأراضي وزعت بين الورثة على أساس أنها ملك وليس ميري مما يجعل معالجة محكمة الإستئناف للدعوى والدفوع المثارة فيها قد تم على غير أسس سليمة وبالتالي تكون قد ذهبت إلى خلاف الأساس الذي بنيت عليه والبينات المقدمة فيها ولما لم تفعل فإن قرارها يكون قد جاء على غير مقتضى أحكام المادة 188/4 من الأصول المدنية وعليه فإن القرارالمطعون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3033/2011فصل16/11/2011).والقرار الصادر عن الهيئة العامة رقم(1778/2013فصل7/9/2014).